أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية
var addthis_pub="tonyawad";
أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم خضوع عوائد الودائع فى البنوك المصرية المستحقة لغير المقيمين فى مصر سواء كان المودع شخصا اعتباريا أو طبيعيا، حيث إن نص المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 والمادة (71) من لائحته التنفيذية تضمنت أن العوائد الواردة بالبند (1) من المادة (56) من القانون 91 لسنة 2005 تشمل كل ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون، ومن ثم فإن هذا النص لم يرد به عوائد الودائع.
وأضاف العربى أن خضوع عوائد الودائع للضريبة يتطلب بالضرورة النص الصريح عليها فى المادة (71) المشار عليها، خاصة وأن القانون 91 لسنة 2005 نص فى بعض الأحوال على عوائد القروض وفى أحوال أخرى على عوائد الودائع، وأن هذا الاختلاف فى الصياغة يؤدى بالضرورة إلى اختلاف فى المعنى، ومن ثم الاختلاف فى الحكم بشأن المعاملة الضريبية لكل منهما، وهو الأمر الذى يؤكد أن عدم خضوع عوائد الودائع المذكورة للضريبة وفقا لحكم القانون 91 لسنة 2005 يتفق والتطبيق الصحيح لحكم المادة (56) من هذا القانون والمادة (71) من لائحته التنفيذية.
var addthis_pub="tonyawad";
أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم خضوع عوائد الودائع فى البنوك المصرية المستحقة لغير المقيمين فى مصر سواء كان المودع شخصا اعتباريا أو طبيعيا، حيث إن نص المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 والمادة (71) من لائحته التنفيذية تضمنت أن العوائد الواردة بالبند (1) من المادة (56) من القانون 91 لسنة 2005 تشمل كل ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون، ومن ثم فإن هذا النص لم يرد به عوائد الودائع.
وأضاف العربى أن خضوع عوائد الودائع للضريبة يتطلب بالضرورة النص الصريح عليها فى المادة (71) المشار عليها، خاصة وأن القانون 91 لسنة 2005 نص فى بعض الأحوال على عوائد القروض وفى أحوال أخرى على عوائد الودائع، وأن هذا الاختلاف فى الصياغة يؤدى بالضرورة إلى اختلاف فى المعنى، ومن ثم الاختلاف فى الحكم بشأن المعاملة الضريبية لكل منهما، وهو الأمر الذى يؤكد أن عدم خضوع عوائد الودائع المذكورة للضريبة وفقا لحكم القانون 91 لسنة 2005 يتفق والتطبيق الصحيح لحكم المادة (56) من هذا القانون والمادة (71) من لائحته التنفيذية.